وعند زفر رحمه الله لا يقبل.
[٢٠٦] وإن غلط في أحد الحدود الأربعة لا يقبل بالإجماع وفيه اختلاف المشايخ.
والصحيح أنه لا يقبل.
زفر رحمه الله قاس ترك [أحد] الحدود الأربعة بوقوع الغلط في أحد الحدود الأربعة.
وعلماؤنا الثلاثة رحمهم الله فرقوا.
[٢٠٧] وإن كانت الدار مشهورة لا يستغنى عن ذكر الحدود عند أبي حنيفة [رحمه الله] وعندهما يستغني.
هما قاسا شهرة الدار بشهرة المدعى والمدعى عليه.
وأبو حنيفة [رحمه الله] فرق.
وموضع هذه المسائل كتاب الشهادات، وسيأتي بعضها في الباب الثاني والخمسين من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وكذلك لو كان مكان الدار ضيعة أو عقارًا فهو كما قلنا.
[[دعوى الشيء القائم]]
[٢٠٨] قال:
وإن ادعى المدعي شيئًا، فإن كان الشيء قائمًا في يد المدعى عليه يكلف المدعى عليه بالإحضار، ثم تشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute