للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسم كل شاهد اسم من عدله؛ ليعرف ذلك إذا احتاج الى معرفته.

لانه ربما يظهر انه مجروح فيحتاج القاضي الى من عدله.

قال الشيخ الامام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

هذا في عرف بلادهم، حيث كان القاضي يختار لكل فريق معدلًا ومزكيًا على حدة، فأما في عرف بلادنا فيكون له مزكيان لا غير، فلا يحتاج الىن يوقع [اسم] من عدله، الا ان يعدله احدهما ويجرحه الآخر، فلم يقبل جرح الجارح، وأخذ بتعديل المعدل فحينئذ يوقع اسمه الى وقت وقوع الحاجة الى تعرفه.

[تقادم التعديل والجرح]

[وهل يعدل الشاهد مرة احرى بعد الحكم بتعديله]

[٥٨٦] قال:

ولو ثبتت عدالة الشهود، وقضى القاضي بشهادتهم، ثم انهم شهدوا عند القاضي في حادثة اخرى، ان كان العهد قريبًا لا يشتغل بتعديلهم.

لان الظاهر من حال الإنسانان لا يتغير في الزمان القريب.

وان كان العهد بعيدًا [فانه] يشتغل [بذلك].

<<  <  ج: ص:  >  >>