[الباب الرابع والمائة {في الشهادة على العتق والطلاق والولاء}]
[١٤٤٤] قال:
لا تجوز الشهادة على العتق والطلاق إلا بسماع الرجل يطلق امرأته، أو يقر عنده الزوج بذلك، وكذلك العتق.
لأن القياس يأبى جواز الشهادة في جميع الحوادث إلا بوقوع العلم للشاهد؛ إما بالمعاينة، أو بالإقرار العري عن التهمة، لكنا تركنا القياس في بعض الحوادث التي تشتهر وقوعًا ودوامًا، والطلاق والعتاق مما لا يشتهران وقوعًا، فبقى الطلاق والعتاق كسائر الحقوق، فلا تجوز الشهادة فيهما بالتسامع.
[١٤٤٥] قال:
وكذلك الشهادة على الولاء بالتسامع لا تجوز في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قول أبي يوسف تجوز.