للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقسموا في ما بينهم؛ لأن الثياب إذا كانت أجناساً مختلفة، فالقسمة تكون مبادلة، والقاضي لا يجبر الناس على المبادلات.

[[قسمة الرقيق]]

[١١٢٤] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم الرقيق قسمة واحدة، بل أقسم كل رقيق على حدة وليس بشبه سائر الحيوانات.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم الرقيق قسمة واحدة، فيجمع القاضي نصيب أحدهما في بعض الرقيق، ونصيب الآخر في البعض، ويقسمها بهذه الصفة، كما في الثياب.

والمسألة معروفة في كتاب القسمة.

[[قسمة اللؤلؤ والجواهر]]

[١١٢٥] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم اللؤلؤ، ولا الجواهر، علل في الكتاب وقال:

لأن تفاوت ذلك كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>