للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الجصاص:

وهذا التعليل إشارة إلى الكبار من اللألي واليواقيت والجواهر، أما إذا كان صغاراً [فإنه] يقسم.

وقال غيره: لا، بل هذا التعليل في اللؤلؤ واليواقيت والجواهر مطلقاً، فإن صاحب الكتاب ذكره مطلقاً.

ووجه ذلك أن بين اللالئ واليواقيت والجواهر مطلقاً تفاوتاً، وهذا التفاوت أكثر من التفاوت فيما بين العبيد؛ فإن اللألئ والجواهر واليواقيت لا تجب في الذمة بعقد، سواء كان العقد معاوضة مال بمال أو معاوضة مال بما ليس بمال؛ حتى لو تزوج المرأة على لؤلؤة، أو خالع امرأته على

<<  <  ج: ص:  >  >>