للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[نفقة المرأة إذا حجت]]

[١٢٥٠] قال:

وكذلك لو وجب عليها حجة الإسلام فحجت مع محرم لها، لم يكن لها على الزوج نفقة حتى ترجع إليه.

لأنها لما خرجت من بيت الزوج فات قيام الزوج عليها، بخلاف ما لو صامت عن رمضان أو صلت.

لأن بالصوم والصلاة لا ينعدم سبب الاستحقاق للنفقة وهو قيام الزوج عيلها.

[١٢٥١] قال:

ولو خرج الزوج معها كانت لها نفقة عليه.

لأنه تقرر السبب الموجب لاستحقاق النفقة في هذه الحالة، وهو القيام عيلها.

لأنها تستحق نفقة الحضر لا نفقة السفر؛ لجواز أن تكون نفقتها في الحضر بنصف درهم، وفي السفر مثلها بربع دينار، فإنما تجب عليه نفقتها بنصف درهم والزيادة في مالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>