لأن هذه زيادة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لها، فلا تستحقها على الزوج. كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج، وتستحق النفقة، وليس عليه أن يكتري لها.
لأن هذا ليس من نفقة الحضر، فتكون في مالها.
[١٢٥٢] قال:
ولا تلزمه نفقة الحج.
لأن الواجب عليه نفقة الحضر لا نفقة الحج.
[١٢٥٣] قال:
وليس للمرأة ألتي تزوجها الرجل نكاحًا فاسدًا نفقة على زوجها ما دامت مقيمة معه على ذلك النكاح، ولا بعد ما يفرق بينه وبينها، وإن كان قد دخل بها.
أما قبل الدخول فلأنه لا يتمكن من الانتفاع بها.
وأما بعد الدخول والفرقة فلأن هذه عدة وجبت لاشتغال رحمها بالماء، وكانت بمنزلة الوطء بالشبهة ومن وطئ امرأة بشبهة حتى وجبت العدة عليها، فإنها لا تستحق نفقة العدة.