للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٧٣] قال:

[[مقدار النفقة على الأبناء]]

ولو أن رجلًا محتاجًا، وله ابنان أحدهما موسر مكثر، والآخر متوسط الحال، كانت النفقة عليهما، يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر مما يجعل على الآخر.

هكذا قال صاحب الكتاب رحمه الله ههنا، وفي كتاب النفقات.

وذكر محمد رحمه الله في المبسوط وقال: أنه يكون بينهما على السواء.

لأن العبرة لليسار. فإذا كان كل واحد منهما موسرًا كانت النفقة عليهما على السواء.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

قال مشايخنا رحمهم الله: إنما تكون النفقة عليهما سواء إذا تفاوتا تفاوتًا يسيرًا، أما إذا تفاوتا فاحشًا [فإنه] يجوز أن يتفاوتا في قدر النفقة.

[١٣٧٤] قال:

ولو أن مسلمًا له ابنان: أحدهما مسلم، والآخر ذمي، وهما جميعًا موسران، فنفقته عليهما جميعًا، وإن كان الإرث لا يجري بين الكافر والمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>