لأن الوارثة في نفقة الوالد غير معتبرة؛ فإن وجوب نفقة الوالد باعتبار الولاد، وذلك متحقق في حق الكافر والمسلم جميعًا.
واستدل صاحب الكتاب رحمه الله في الكتاب لهذا الفصل بمسائل؛ أن العبرة ليست للإرث، قال:
ألا ترى أن الرجل إذا كان له ابن وبنت، وهما موسران، كانت نفقته عليهما نصفين؛ لاتحاد معنى الولاد، وإن كان الإرث بينهما أثلاثًا.
وكذلك رجل له بنت أخ، وهما موسران، أن النفقة له على ابنتيه خاصة دون الأخر [وإن كان] يرثه.
وكذا إذا كان له بنت ومولى عتاقة، وهما موسران، كانت النفقة على البنت دون المولى، وإن كان الميراث بينهما.
وكذا إذا كان له ابن نصراني، وأخ مسلم، وهما موسران، وهو زمن، فنفقته على الابن، [وإن كان] الميراث للأخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute