[[ليس للأب قبض المهر بعد الدخول إلا بوكالة منها]]
[١١٥٨] قال:
فإن كان الزوج دخل بامرأته، وغشيها، فليس للأب أن يقبض المهر من الزوج إلا بوكالة منها.
لما قلنا من قبل.
فإن أرادت أن تمتنع من المصير إلى الزوج حتى تقبض مهرها، فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لها ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: أن كان قد دخل بها برضاها فليس لها ذلك، بل تجبر على المصير إليه، وتطالبه بمهرها بعد ذلك.
وقد ذكرناه على الاستقصاء في الجامع الصغير.
[[الخلاف في الدخول]]
[١١٥٩] قال:
فإن طالب الأب الزوج بالمهر، وقال: ابنتي بكر في منزلي، وقال الزوج: بل دخلت بها، فالقول في ذلك قول الأب.
لأنه متمسك بالأصل، والزوج يدعي العارض، والأب ينكر وبهذا الإنكار ينكر ولاية قبض الصداق الثابت له بالعقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute