للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٦٠] قال:

فإن قال الزوج: حلف الأب أنه لم يعلم أني دخلت بها فإنه لا يمين عليه في ذلك.

فإن قيل: وجب أن تتوجه عليه اليمين، لأن الزوج يدعي عليه معني لو أقر به لزمه، وهو سقوط حقه في المطالبة بالمهر إلا بالوكالة من جهة البنت.

قيل له: الجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الزوج لا يدعي على الأب شيئاً، وإنما يدعي عليها معني وهو الدخول حتى إذا ثبت ذلك سقط حق الأب في قبض الصداق، وصار كما إذا اشتري جارية، ثم إن المشتري أدعي أنها زوجة فلان، وأراد يمين البائع لا تتوجه عليه اليمين، لأنه لا يدعي على البائع شيئاً، وإنما يدعي على الغائب معني، وهو النكاح، حتى إذا ثبت النكاح ثبت للمشتري حق الرد بالعيب، كذا هذا.

والثاني: ما [أشار] إليه صاحب الكتاب فقال:

لأنه لو أقر بالدخول لم يجز ذلك عليها؛ لأنه إقرار علي العين، إلا أنه يبطل حقه في القبض، ما لم يوجد التوكيل

<<  <  ج: ص:  >  >>