للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما على فعل الغير فيكون على العلم.

أصله حديث القسامة.

[[طلب الدائن استحلاف الوارث في دعوى المال على المورث]]

[٤١٧] قال:

ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي [وقال]:

إن أبا هذا قد توفى، ولي عليه ألف درهم، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه: هل مات أبوه؟

لأن الجواب إنما يتوجه على الابن [إذا صار خصمًا] وإنما ينتصب الابن خصمًا بعد موت الأب.

فبعد ذلك المسألة على وجهين:

إما أن أقر، وقال: نعم.

أو أنكر أن يكون أبوه مات.

فإن أقر، وقال: نعم، سأله عن دعوى الرجل على أبيه.

لأنه صار خصمًا، والجواب يتوجه على الخصم.

فإن أقر له بالدين على أبيه يستوفى الدين من نصيبه.

لإقراره على نفسه بذلك.

وإن أنكر، فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل، ويقضي بالدين، ويستوفي من التركة، لا من نصيب هذا الوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>