لأن أحد الورثة ينتصب خصمًا في ما يدعى على الميت، فصارت البينة القائمة على هذا الواحد كالقائمة على جميع الورثة، أو على المورث لو كان حيًا، فيثبت الدين في جميع التركة، فيستوفى من التركة؛ بخلاف الإقرار.
وإن لم يكن للمدعي بينة على ذلك، وأراد استحلاف هذا الابن، يستحلف على العلم عند إبراهيم، والحسن، وهو قول علمائنا؛ خلافًا لابن أبي ليلى وشريح.
يحلف عندنا: بالله ما يعلم أن لفلان بن فلان هذا على أبيك هذا المال الذي أدعاه وهو ألف درهم، ولا شيء منه.
فإن حلف انتهى [الكلام].
وإن نكل يستوفى الدين من نصيبه.
فإن قال: لم يصل إلي من ميراث أبي شيء ينظر: إن صدقه المدعي فلا شيء له، وإن كذبه، وقال: لا، بل وصل إليه ألف درهم، أو أكثر، يحلف على البتات: بالله ما وصل إليه من مال أبيه هذه الألف، ولا شيء منها.