للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وموضع المسألة كتاب الكفالة والحوالة وكتاب الحجر.

ثم عند أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله] إذا ثبت للقاضي ولاية البيع يبدأ بالعروض أولًا.

فإذا لم يف ثمن العروض بالدين يشتغل ببيع العقار حينئذ.

وترتيب الأموال في قضاء الدين ذكرناه في زكاة الجامع الكبير.

[أخذ الكفالة من المفلس إذا ظهر إفلاسه بعد غياب المدعي]

[٥٠١] قال:

ولو أن رجلًا حبس غريمًا له، ثم غاب، فسأل القاضي عن المحبوس فوجده معدمًا، قال: يأخذ منه كفيلًا، ويخلي سبيله.

يريد به إذا مضت المدة، وسأل القاضي عن حاله، فوجده مفلسًا.

أما يخلي سبيله فلأنه ربما يغيب الطالب، ويخفي نفسه، ويريد به أن يطول حبسه، فيتضرر.

وأما يأخذ منه كفيلًا فلأنه لو كان المدعي حاضرًا كان له حق لملازمة بعد ما خلى القاضي سبيله، نظرًا للمدعي.

فإن كان غائبًا يأخذ منه كفيلًا أيضًا، نظرًا للمدعي.

[[طلب المديون الحبس دون الملازمة]]

[٥٠٢] قال:

وإذا كان الغريم مقرًا بما عليه، وأراد المدعي أن يلازمه بما عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>