للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الاستحسان يصرف ويقضي دينه؛ جنسان مختلفان من حيث الصورة والعين، لكنهما جنس واحد في المالية، وحق صاحب الدين في العين، ومن حيث العين هما جنسان مختلفان، وولاية القاضي إنما تثبت من حيث المالية، وفي حق المالية هما جنس واحد، فلا يثبت لصاحب الدين ولاية أخذ الدنانير مكان الدراهم، وتثبت للقاضي ولاية صرف الدنانير بالدراهم.

[٥٠٠] وإن كان له عروض، فعند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يبيع القاضي في دينه لكنه يستديم الحبس، إلى أن يبيع بنفسه، ويقضي الدين.

وعندهما يبيع رواية واحدة.

فإن كان عقارًا، فعند أبي حنيفة لا يبيع.

وعندهما روايتان.

وإلا ظهر أنه يبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>