للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السابع والعشرون في المدعي يقول: ليس لي شهود ثم يأتي ببينة]

[٤٢٦] قال احمد بن عمرو وصاحب الكتاب:

قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل قدم رجلا إلى القاضي فادعى قبله مالا، أو حقًا من الحقوق، فأنكر المدعي عليه ذلك، فقال [للقاضي] حلفه، فسأله القاضي: ألك بينة؟ فقال: لا، فحلف المدعي عليه، فلما حلف، قال المدعي: لي بينة، فإن القاضي يقبل ذلك منه.

وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله خاصة، روي عن الحسن ابن زياد.

وقال محمد رحمه الله: لا تقبل، روى عنه صاحب الإملاء.

ولا يحفظ عن أبي يوسف رواية في هذا.

وهذا الاختلاف لا يوجد في المبسوط.

محمد رحمه الله يقول بأن المدعي لما قال: لا بينة لي، ثم أتى بالبينة

<<  <  ج: ص:  >  >>