[الباب السابع والعشرون في المدعي يقول: ليس لي شهود ثم يأتي ببينة]
[٤٢٦] قال احمد بن عمرو وصاحب الكتاب:
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل قدم رجلا إلى القاضي فادعى قبله مالا، أو حقًا من الحقوق، فأنكر المدعي عليه ذلك، فقال [للقاضي] حلفه، فسأله القاضي: ألك بينة؟ فقال: لا، فحلف المدعي عليه، فلما حلف، قال المدعي: لي بينة، فإن القاضي يقبل ذلك منه.
وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله خاصة، روي عن الحسن ابن زياد.
وقال محمد رحمه الله: لا تقبل، روى عنه صاحب الإملاء.
ولا يحفظ عن أبي يوسف رواية في هذا.
وهذا الاختلاف لا يوجد في المبسوط.
محمد رحمه الله يقول بأن المدعي لما قال: لا بينة لي، ثم أتى بالبينة