للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحق الذي ادعيت قبلك، فحلف، ثم جاء بالبينة بعد ذلك الحق، تقبل بينته.

لأن قوله: إذا حلفت، هذا شرط، وقوله: فأنت برئ، جزاء معلق بالشرط، فإن الجزاء إنما يتعلق بالشرط بحرف الفاء، وقوله: احلف، أمر [منه]. وقوله: وأنت برئ، جواب له، فإن جواب الأمر يكون بالواو، فكان هذا بمنزلة المعلق بالشرط أيضًا.

ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفًا فأنت حر كان تعليق العتق بأداء الألف.

ولو قال له: أد إلي ألفًا وأنت حر كان بمنزلة الأول.

فإذا ثبت أن هذا تعليق بالشرط، فالبراءات مما لا يجوز تعليقها بالشروط، وإذا لم يصح [فقد] بقى مجرد اليمين، وقد ذكرنا أن البينة بعد اليمين مقبولة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>