للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الغير.

فرأيه في رد الطينة وافق ما قال شمس الائمة من قبل.

[(الهجوم على منزل الخصم المتواري في منزله)]

[٤٨٤] قال:

وإما الهجوم على الخصم إذا تواري في منزله، وتبين ذلك للقاضي، فانه رأي بعض أصحابنا.

أراد به ابا يوسف، فانه كان يفعله في وقت قضائه، ويجيزه.

ولم يذكر شمس الائمة (السرخسي) خلافا.

وذكر شمس الائمة الحلواني أن المذهب عندنا انه لا ينبغي للقاضي الهجوم.

وصورته ما ذكر في الكتاب:

أن يكون لرجل على رجل دين، فيتواري في منزله، وتبين ذلك للقاضي يوجه رجلين ممن يثق بهم، ومعهما جماعة من النساء والخدم ومعهما الأعوان الى منزله بغته، حتى يهجموا عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>