وإذا أراد أن يجلس معه قومًا من أهل الفقه والأمانة أجلسهم قريبًا منه.
لأن أهل الفقه إنما يجلسون مع القاضي لأجل المشورة، وإنما يحصل هذا المقصود إذا كانوا بقرب منه، بخلاف الأعوان، فإنهم يكونون ببعد منه؛ لأن الأعوان إنما يقفون لأجل الهيبة، وإنما يحصل هذا المقصود إذا كانوا ببعد منه.
وكذا أهل الأمانة بقرب منه؛ لأن أهل الأمانة إنما حضروا [أما] لأجل الشهادة، أو ليذكروا القاضي ما جرى على لسانه، فإن كان الأول وجب على القاضي إكرامهم، وإن كان الثاني فإنما يحصل هذا المقصود بالقرب منه لا بالبعد عنه.
[[إخراج رقاع الدعوى]]
[١٨٧] قال:
ثم يفتح القاضي القمطر أو يفتح قيمه بين يديه، ولا يدخل القيم يده فيه؛ مخافة أن يدخل فيه ما لم يكن فيها [ويخرج رقاع ذلك اليوم ويجعلها بين يديه].