للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادات]]

[١٥٥٧] ذكر عن الشعبي في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته، ففرق القاضي بينهما، ثم أن أحدهما رجع عين شهادته، وتزوج الآخر امرأة، قال الشعبي: هذا حكم لا يرد.

يريد بهذا: أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يكون معتبرا.

[١٥٥٨] ذكر عن الشعبي: أن رجلين أتيا عليًا -رضي الله عنه- برجل، فشهدا عليه أنه سرق فقطع علي -رضي الله عنه- يده، ثم جاءا بعد ذلك يأخر، وقالا: غلطنا في الأول، إنما كان هذا الذي سرق، فأبطل علي -رضي الله عنه- شهادتهما على

<<  <  ج: ص:  >  >>