للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو يقول: الحق لها؛ لأن منفعة الجماع لها، فكان حق الخصومة لها كما قال أبو يوسف في العزل أن الأذن إليها [فيه].

وأبو حنيفة وزفر يقولان: المقصود من الوطء الأولاد والأولاد للمولي، فكان الخيار فيه إلى المولي كما قال أبو حنيفة في العزل؛ لأن الإذن فيه إلى المولي.

ولم يذكر في الكتاب قول محمد

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب قوله مع أبي حنيفة.

وذكر القاضي الإمام أبو الحسن السفدي في شرح هذا الكتاب [قوله] مع أبي يوسف.

وهذا أليق بأصل محمد؛ فإنه في العزل مع أبي يوسف.

[[حكم العنين إذا وصل إلى امرأة أخرى]]

[١٢٠١] قال:

ولو أن رجلاً تزوج امرأة فلم يصل إليها، وكانت له امرأة أخرى كان يصل إليها، أو إلى جارية، فهو في ما بينه وبين تلك

<<  <  ج: ص:  >  >>