[[عود إلى عدم اشتراط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب والجد]]
[١٣٨٠] قال:
ولا يجبر على أن ينفق على أحد من الرجال ليست بهم زمانة، إلا على والده، أو جده، فإنه يجبر على أن ينفق عليهما، وإن لم يكن بأحدهما زمانة.
والفرق بينهما ما مر.
[[الإجبار على الإنفاق على الأخ وأبنائه الصغار وبناته الكبار]]
[١٣٨١] قال:
ولو أن رجلًا له أخ زمن محتاج، ولأخيه الزمن أولاد صغار أو كبار إناث، فإن الرجل يجبر على نفقة أخيه، وأولاده الصغار ذكورًا كانوا أو إناثًا، وعلى بنات أخيه، وإن كن نساء.
لأن أباهم لما كان فقيرًا صار كالهالك.
[[النفقة على ولد العمات والأعمام والأخوال والخالات]]
[١٣٨٢] قال:
ولا يجبر على نفقة ولد عماته وأعمامه، وولد أخواله وخالاته.