للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى بيت النار؛ لأن فيه تعظيم ذلك المكان.

والدليل عليه: أن المسلم لا يبعث به إلى المسجد ليحلف فيه، فكذا الكافر لا يبعث به إلى هذه المواضع.

[[التحليف في دعوى الأجل]]

[٤٠١] قال:

ولو أدعى [رجل] على رجل ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: له علي ألف درهم إلى سنة، فقد أقر بالمال، وأدعى الأجل، فيكون القول قول الطالب في الأجل مع يمينه.

لأن المال ثبت بتصادقهما، إلا أن المطلوب يدعي الأجل على الطالب، وهو ينكر، فيكون القول قوله مع اليمين.

وهذا مذهبنا.

وقال الشافعي رحمه الله: القول قول المطلوب.

وقد ذكرنا المسألة في شرح الجامع الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>