للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلي قول محمد رحمه الله يكون محسوباً.

وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا.

[[إشهاد القاضي على تأجيل العنين]]

[١١٩٣] قال:

وينبغي للقاضي إذا أجله أن يشهد علي تأجيله أياه، وعلى الوقت، ويثبت ذلك عنده.

لأن هذا من جملة الأحكام، فينبغي أن يحتاج فيه بسجل أو كتاب، حتى لا تشتبه عليه المدة عند انقضائها.

فإذا مضت السنة ثم مات القاضي أو عزل قبل أن تخير المرأة فولي قاضي آخر فقدمت الزوج إليه، وقامت عند البينة أن فلاناً القاضي كان أجله في أمرها سنة منذ وقت كذا، وأن السنة قد مضت، فإن القاضي يبني على هذا.

وكذلك لو مات القاضي أو عزل، ثم ولي قاضي آخر، فأقامت عنده البينة بذلك، أو أقر به الزوج عند القاضي، فالقاضي يبني على هذا، حتى لو أقر الزوج بعدم الوصول بعد تمام السنة خيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>