للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الثالث والأربعون في من يقضي بين الناس زمانًا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه

[٦٥٩] قال:

ولو أن قاضيًا قضى بين الناس زمانًا، ثم علم أنه عبد، أو ذمي، أو محدود في قذف أو فاسق، أو أعمى، أو مرتش في الحكم قد ولي، فإن قضاياه ترد، ولا ينفذ منها شيء.

أما العبد: فلأنه ليس بأهل للشهادة أصلًا؛ فلأن لا يكون أهلًا للقضاء أولى.

وأما الذمي: فلأنه ليس من أهل الشهادة على المسلم أصلًا، فلأن لا يكون من أهل القضاء بطريق الأولى.

وأما المحدود في القذف: فلأنه ليس من أهل أداء الشهادة؛ فإن شهادته لا تقبل، وإن كان من أهل أصل الشهادة؛ حتى ينعقد النكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>