للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف لكن أبانها بواحدة، ثم دخل [الدار] ثم تزوجها.

وكذا على هذا العتاق؛ إذا ادعى العبد، أو الأمة، على المولى أنه حلف بعتقه أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها، فهو أيضًا على هذه الوجوه الأربعة.

قال في الكتاب:

إلا أن يعرض الزوج، والمولى، في ذلك شيئًا، فيستحلفه: بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلاثًا بهذه اليمين التي ادعت، ولا هذه الأمة [حرة] بما ادعت من يمينك.

فإذا حلف على ذلك فقد أتى على ما يريد.

وهذا يؤيد قول أولئك المشايخ أن المذكور قول أبي يوسف رحمه الله.

[[١٠ - في دعوى بدل الشراء]]

[٣٦٣] قال:

ولو أن رجلًا باع من رجل جارية، ثم اختلفا في الثمن؛ فقال البائع: بعتك بألفين، وقال المشتري: اشتريتها منك بألف، يتحالفان، ويترادان. ويبدأ في التحالف بيمين المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>