للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منك بثلاث تطليقات على ما ادعت، وهو قول أبي يوسف رحمه الله يحلف على السبب: بالله ما حلف بطلاقها أن لا يدخل الدار ثم دخلتها بعد ذلك.

وفي الوجه الثالث يحلف على الدخول بالله ما دخلت هذه الدار بعد ما حلفت بطلاق امرأتك هذه [ثلاثًا].

هكذا ذكر ها هنا.

وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف رحمه الله. أما في ظاهر الرواية فيحلف كما حلف في الوجه الثاني؛ لأنه من الجائز أنه [حلف لكن] أبانها بواحدة، وانقضت عدتها، ثم دخل الدار، ثم تزوجها.

وفي الوجه الرابع: يحلف: بالله ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثًا أن لا تدخل هذه الدار قبل أن يدخلها.

هكذا ذكر.

وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف [رحمه الله] وفي ظاهر الرواية يحلف كما يحلف في الوجه الثاني؛ لأنه من الجائز أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>