للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حبس القاذف إلى أن يعدل الشهود]]

[١٥٤٧] قال:

وإن شهد عليه رجلان يقذف رجل، والقاضي لا يعرف الشهود، فإنه يحبسه القاضي، ويعجل المسألة عنهما.

أما الحبس فلأن القاذف صار متهمًا، وحبس المتهم مشهور مشروع.

وأما التعجيل في المسألة فلأن الرجل محبوس، والحبس عقوبة، فينبغي أن يعجل المسألة؛ لأنهما ربما يجرحان، فلا يثبت الحد عليه، فيكون معاقبًا بغير حجة.

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

شرط تعجيل المسألة في مواضع:

منها هذا.

ومنها عند الحيلولة بسبب الطلاق والعتاق.

[١٥٤٨] قال:

وإن شهد عليه شاهد واحد بالقذف، وعرفه القاضي بالعدالة، وقال الخصم: شاهدي الآخر حاضر أحضره. فإن القاضي يستحلف الطالب أن الذي تطلبه به حق واجب لك عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>