للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين]

[٨٩٨] قال:

ولو أن رجلًا مات وأوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا ينفرد كل واحدٍ منهما بالتصرف، بل يشترط اجتماعهما.

وقال أبو يوسف رحمه الله: ينفرد.

وأجمعوا أنه ينفرد في أشياءٍ ستة:

تجهيز الميت وتكفينه.

وقضاء الدين.

وتنفيذ الوصية في العين.

وعتق النسمة.

ورد الودائع والغصوب.

وشراء ما لابد للصغير [منه] من الطعام والكسوة.

ومن مشايخنا من زاد هذا إلى التسعة.

ومنهم من زاد على اثني عشر.

تمام هذا في آخر الجامع.

[٨٩٩] ثم قال في الكتاب:

<<  <  ج: ص:  >  >>