للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق أن البائع هو الذي أضر بنفسه، حيث أوجب البيع له، وههنا المشتري ما أوجب البيع للشفيع، وإنما ثبت له الحق دفعًا للضرر عنه، فيثبت على وجه لا يضر بغيره.

ولو قلنا بأنه لا يبطل حقه في الشفعه، فهذا يؤدي إلى الإضرار بالمشتري.

[[الخصم في دعوى الشفعة]]

[١٠٥١] قال:

وإن أحضر الشفيع البائع والدار في يده لم يدفعها إلى المشتري، والمشتري غائب، لم يكن بينه وبين البائع خصومة.

لأن الملك للمشتري، والمشتري غائب، ولا يجوز استحقاق الملك على انسان إلا بمحضر منه.

[١٠٥٢] قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>