للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤٩] قال:

فإن قال: حتى أحتال للثمن، واضطرب، لم يكن له ذلك.

لما قلنا.

وإن قال: إن الثمن في المنزل، اذهب فأجيء به، أو عند الصيرفي، فله ذلك.

لأن الإنسان لا يمكنه أن يحضر الثمن مع نفسه في مجلس الخصومة، فإنه لا يدري أيقضى القاضي له بالشفعة أم لا، فلا يمكنه أن يحضر الثمن مع نفسه، فيكون هذا القدر عذرًا.

[١٠٥٠] قال:

وليس يؤخر الشفيع إلا مقدار هذا الذي ذكرنا ونحوه، ويقول [المشتري]: أشهد عليك أنك إن لم تجيء بالثمن إلى الوقت الذي أخرتك بطلت شفعتك.

فإن لم يجيء بطلت شفعته.

فرق بين هذا وبين المشتري مع البائع، فإن للبائع حق لحبس إلى أن يستوفي الثمن، فلو أن المشتري اضطرب وماطل في إيفاء الثمن فإن الشراء لا يبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>