للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حق السكنى للزوجة]]

[١٢٥٤] قال:

وإن كان للرجل والدة. أو أخت، أو ولد من غيرها، أو إنسان ذو رحم محرم من الزوج، وكانت المرأة نازلة معهم في منزل واحد، وقالت المرأة: أنا لا أنزل مع واحد منهم، فصر بي في منزل على حدة، فلها ذلك.

لأن حق السكنى لها إنما كان بمعنيين:

أحدهما: أن تعاشر الزوج.

والثاني: أن تأمن على متاعها.

فإذا كان معها ثالث تستحي من المعاشرة مع زوجها، وتخاف على متاعها.

هذا إذا كان البيت واحدًا.

أما إذا كانت دارًا فيها بيوت، وأعطى لها بيتًا يغلق عليها ويفتح، لا يكون لها أن تطالبه بمنزل آخر.

لأنه متى كان لها في الدار بيت يغلق عليها ويفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>