للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ممارضا بالإنكار، فلا يجب على المدعى عليه إعطاء الكفيل.

وجه الاستحسان: إن في أخذ الكفيل نظرا للمدعي؛ فإنه متى أحضر بينته ربما يخفي المدعى عليه نفسه، فلا يقدر هو على إثبات حقه بالبينة، وليس فيه كبير ضرر بالمدعى عليه، فيصار إلى الكفيل.

ومنهم من قال: لا اختلاف بينهم، لكن ما روي عن قتادة وأبي هاشم وعامر مؤول، [و] إليه مال صاحب الكتاب.

وتأويله ما نبين إن شاء الله تعالى.

[[الكفالة في الحدود]]

[٤٣٦] ذكر عن شريح أنه قال:

لا كفالة في حد.

وقد روي هذا الحديث مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>