للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعنى [فيه] من وجهين:

أحدهما: أن الكفالة مشروعة للتوثيق، والحدود مبناها على الدور، فلا يكون التكفيل لائقًا بالحدود.

والثاني: أنه لا حاجة [إليه] لما نبين إن شاء الله

<<  <  ج: ص:  >  >>