للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[نفقة الملاعنة]]

[١٣٠٣] قال:

والملاعنة لها السكنى والنفقة.

لأن الفرق باللعان فرقة بطلاق، فكانت هذه الفرقة، والفرقة بالطلاق الثلاث، والطلاق البائن سواء.

[[نفقة الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة]]

[١٣٠٤] قال:

والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج قد بوأها بيتًا فاختارت الفرقة فلها السكنى والنفقة.

والأصل في هذه المسألة وفي جنس هذه المسألة ما قال صاحب الكتاب رحمه الله، وذلك أصلان:

أحدهما: أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر: إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت معصية أو غير معصية:

[فإن كانت من جهة المرأة ينظر: إن لم تكن معصية فلها النفقة]، وإن كانت معصية فلا نفقة لها، لأن النفقة

<<  <  ج: ص:  >  >>