للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلة لهما، وبعصيان الزوج لا تحرم من الصلة، أما إن عصت هي حتى وقعت الفرقة من جهتها، جاز أن تحرم [من] الصلة.

ونظير هذا الوارث إذا قتل مورثه، إن كان بحق لا يحرم [من] الميراث، وإن كان بغير حق يحرم [من] الميراث.

والثاني: أن المعتدة إذا وجبت لها النفقة كانت هي [في] العدة بمنزلة الزوجة التي لم تطلق، فما وجب للزوجة التي [لم] تطلق فيه [من] النفقة، فلها ما دامت في العدة، وما حرمت به النفقة وهي زوجته تحرم به إذا كانت في العدة.

أما بيان الأصل الأول: فإن الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة فلها النفقة.

لأن هذه فرقة جاءت من قبلها لا بسبب هو معصية.

والمنكوحة إذا ارتدت حتى وقعت الفرقة لا نفقة لها.

لأن الفرقة جاءت من قبلها، بسبب هو معصية.

وبيان الأصل الثاني: إذا طبق الرجل امرأته ثلاثًا، حتى وجبت لها النفقة، ثم ارتدت في عدتها عن الإسلام، فحبست

<<  <  ج: ص:  >  >>