للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن ادعى الورثة أنهم لم يستوفوا حقوقهم، فالقول قولهم، ويكون المال مشتركًا بين اليتيم و [بين] سائر الورثة.

لأن اليد للقاضي المعزول معنى، وهو أقر أن هذا المال كان ملك [اليتيم، فيصح إقراره بأن المال كان ملك] أبيهم باعتبار يده، إنما لم يصح إقراره على سائر لورثة بالاستيفاء باعتبار يده، فإذا لم يثبت الاستيفاء كانت تركة للميت، فتكون مشتركة بين اليتيم وبين سائر الورثة، لكن القاضي يحتاط لأمر الصبي، فيستحلفهم أنهم ما استوفوا حقوقهم؛ لأن الصبي يعجز عن النظر لنفسه، فالقاضي ينظر له.

ألا ترى أن القاضي إذا قضى دين ميت فإنه يحلفه بالله تعالى: ما استوفى الدين، ولا أبرأه منه؛ لأن الميت عجز عن النظر لنفسه، فينظر له القاضي.

[[أمور العقار والضياع والعروض]]

[١٥٣] قال:

فكذلك لو كان مكان الدراهم عقارًا، أو ضياعًا، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>