لأن في التحليف على السبب ضررًا بالمدعي عليه، وليس في التحليف على الحاصل ضرب بالمدعي.
[[٣٠ - في دعوى القذف]]
[٣٨٤] قال:
ولو أن رجلًا أدعى على رجل أنه قال له: يا فاسق، أو أدعى أنه قال له: يا زان، أو قال له: يا زنديق، أو يا كافر، أو يا منافق، أو يا فاجر، أو أدعى عليه أمرًا من الأمور التي يجب بها التعزير، أو أدعى عليه أنا ضربه، أو لطمه، فأدعى عليه التعزير، وأراد استحلافه [فإنه] يحلفه.
لأن التعزير محض حق العبد، والاستحلاف يجري في حقوق العبد، سواء كان عقوبة أو مالًا.
فإن حلف فلا شيء عليه.
وإن نكل لزمه التعزير.
لأن التعزير يثبت مع الشبهات، فجاز أن يقضي فيه بالنكول؛ كالأموال.
وصفة الاستحلاف أن يحلفه على الحاصل: بالله ما له عليك هذا الحق الذي ادعى. ولا يحلف على السبب: بالله ما فعلت؛ لأنه يجوز أن يكون فعل ذلك، وأبرأه، أو عفا عنه، وهو مما يسقط بالعفو.
[[٣١ - في دعوى وضع الخشب على الحائط أو الميزاب وما شابه ذلك]]