للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن أدعى رجل [على رجل] أنه وضع على حائط له خشبًا، أو أجرى على سطحه ميزابًا، أو في داره، أو فتح عليه في حقه بابًا، أو بنى على حائط له بناء، أو أدعى أنه أخرج تل تراب، فرمى به في أرضه، أو رملًا، أو دابة ميتة، أو شيئًا مما يكون فسادًا في أرضه، ويجب على صاحبه نقله، وأراد استحلافه على ذلك، فإنه يحلفه على السبب: بالله ما فعلت كذا وكذا، بخلاف ما تقدم.

لأنه ليس في التحليف على السبب إضرار بالمدعي عليه؛ لأنه بعد ما ثبت هذا الحق المدعي وهو استحقاق رفع هذه الأشياء عن أرضه لا يتصور سقوطه بسبب من الأسباب؛ فإنه لو أذن في الإبتداء أن يضع الخشب على حائطه، وأن يلقى الدابة الميتة في أرضه، كان ذلك إعارة منه، فمتى ما بدا له كان له أن يطالب بالرفع عن أرضه، وإن باع منه ذلك لا يجوز؛ لأن هذا بيع الحق، وبيع الحق لا يجوز.

وإن صالح عن ذلك الشيء لا يجوز.

وأن أجر الأرض لذلك لا يجوز.

دل أن هذا الحق متى ثبت لا يتصور سقوطه فلا يتضرر المدعي

<<  <  ج: ص:  >  >>