للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه بالتحليف على السبب، فيحلف على السبب.

فإن حلف فلا سبيل عليه.

وإن نكل كلفه القاضي رفع الخشب والدابة الميتة من أرضه.

[٣٨٦] قال:

ولو كان صاحب الخشب هو المدعي، فقدم صاحب الحائط فقال: كان لي على هذا الحائط خشب، فوقع، فقلعته لأعمل غيره، وصاحب الحائط يمنعني من أن أضع عليه الخشب، فالقاضي يأمر المدعي بتصحيح الدعوى أولًا.

فإنه ما لم تصح الدعوى [أولًا] لا يستحق الجواب.

وتصحيح الدعوى في أن يبين أن له حقًا في وضع خشبة، أو خشبتين، وأن يبين غلظ الخشبة وخفتها؛ فإن هذا يتفاوت بين غلظ الخشبة وخفتها، ويبين موضع الخشبة من الحائط.

فإن صحح دعواه يسأل [القاضي] المدعي عليه عن ذلك: فإن أقر به فقد انقطعت المنازعة. وإن جحد فطلب المدعي استحلافه

<<  <  ج: ص:  >  >>