للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يستحلفه القاضي على السبب: بالله ما كانت عليه خشبة، أو بالله ما وقعت الخشبة، أو بالله ما طرحت الخشبة؛ لأنه يجوز أن يكون طرحها لأنه لم يكن له حق وضع الخشبة، فلا يحلفه على السبب، بل يحلفه على الحاصل: بالله ما لهذا في هذا الحائط مواضع هذا الخشب، وهي كذا وكذا خشبة في موضع كذا من هذا الحائط حق واجب له.

فإن حلف لم يكن له عليه سبيل.

وإن نكل ألزمه القاضي حقه.

وكذلك أن أدعى مسيل ماء، فالقاضي يأمر المدعي بتصحيح الدعوى أولًا.

وتصحيح الدعوى في أن يبين [أن] له مسيل ماء المطر، أو ماء الوضوء؛ فإن هذا يتفاوت؛ فإن ماء المطر لا يكون أدوم لكن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>