للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن».

وإن أردت أكثر من ذلك كان للأب أن يستأجر غيرها: لقوله تعالى:

«وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».

قالوا في التفسير:

التعاسر: هو أن يجري المكاس في الأجرة بينهما.

[[فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]]

[١٣٥٢] قال:

وأما الأولاد الذين قد خرجوا عن حد الرضاع فإنه يفرض لهم النفقة بقدر حاجتهم، وعلى قدر طاقة أبيهم؛ لقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>