للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان ما ذكره الخصاف ههنا من قول أبي يوسف قوله الأول.

وروي عن أبي يوسف أنه قال في الوجه الثاني من القسم الثاني، وهو ما إذا لم يعلم القاضي بالنكاح، وليس للزوج مال حاضر، إذا أقامت البينة على النكاح، فالقاضي يقبل، ويقول لها: إن كنت صادقة قد فرضت [لك] النفقة، وإن كنت كاذبة لم أفرض.

فإذا كانت صادقة استحقت النفقة.

وإن كانت كاذبة كان الفرض باطلًا.

واليوم القضاة يقبلون البينة على النكاح على الغائب للفرض؛ لأنه مجتهد فيه لحاجة الناس.

[[استدانة المرأة على زوجها]]

[١٢١٣] قال:

وإن استدانت امرأة على زوجها، وهو غائب فالاستدانة هي الشراء بالنسيئة ليقضي ثمنه من مال الزوج، فلما قدم الغائب طالبته بذلك، لم يحكم به القاضي بشيء مما

<<  <  ج: ص:  >  >>