للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الوجه الثاني: [أنها] إذا أقامت البينة أنها فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني، وزوجها فلان بن فلان الفلاني، فعلى قول أبي حنيفة القاضي لا يفرض.

وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: يفرض، ولا يقضي بالنكاح عليه، فإن قدم الغائب فأقر أنها امرأته أخذته بنفقتها، وإن أنكر، أن أقامت البينة على نكاحها، أخذته أيضًا بنفقتها، وإن لم تقم [له بينة] لم تأخذ.

هكذا ذكر الخصاف هذا الخلاف في كتاب النفقات.

وذكر في المختصر: أن على قول أبي حنيفة الأول: القاضي يقبل البينة، ويفرض لها، ثم رجع وقال: لا تقبل، ولا يفرض.

فكان ما ذكره الخصاف ههنا وفي النفقات من قول أبي حنيفة قوله الآخر.

و [كذا] ذكر في المختصر أن على [قول] أبي يوسف الأول تقبل البينة، ولا يقضي بالنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>