للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو لم يعلم.

ففي ما لم يكن له مال ههنا في الوجهين جميعًا. القاضي لا يفرض.

نص عليه في المختصر في آخر باب النفقة مطلقًا.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح المختصر المذكور قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله.

أما عند زفر رحمه الله فالقاضي يفرض في الوجهين.

فكان هذا فصلًا مجتهدًا [فيه] فكان للقضاء فيه مجال.

وفي ما إذا كان له مال ههنا.

ففي الوجه الأول من هذا القسم يفرض لها ويأخذ [منها] كفيلًا بعد ما حلفها أنها لم تعط نفقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>