للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يثبت عليه الدعوى، وقد أخذ كفيلًا من الوكيل بنفسه، فلا تمنت، فقد حصل مقصود المدعي، فيكتفي به.

بخلاف ما لو كانت دعوى المال في الدين؛ لما قلنا.

وقد ذكرنا هذه المسائل في الزيادات في الباب السادس والأربعين.

[[القضاء بالبينة المقامة قبل موت المدعي عليه أو وكيله]]

[٤٥٥] قال:

وإذا قامت البينة على رجل بشيء مما وصفت لك، وسمع القاضي البينة عليه، ثم مات المدعي عليه، أو غاب، أو قامت البينة على الوكيل بالخصومة، فقبل أن يقضي القاضي مات الوكيل، أو غاب، ثم زكيت البينة في السر والعلانية، قال أبو حنيفة ومحمد- رحمهما الله- القاضي لا يقضي بتلك البينة.

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: يقضي، وهو اختيار صاحب الكتاب.

أبو يوسف يقول: لأن حضور المدعي عليه إنما كان شرطًا، أما ليسمع القاضي كلام كل واحد من الخصمين، فيعلم بماذا يقضي، أو ليمكن الدفع بالطعن بالشهود فإن كان شرطًا لذلك، فقد حصل المقصود، وإن كان شرطًا لهذا فقد عجزه ن الطعن في البينة، ولهذا هرب من البلدة، فلم يبق حضور المدعي عليه شرطًا، فيقضي

<<  <  ج: ص:  >  >>