للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه]

[٥٨٨] ذكر عن إبراهيم، انهكان يجيب في النكاح، ولا يجيب في الشهود إذا سئل عنهم.

لان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجاب في النكاح، فانه زيف بعض الخطاب، وزكى البعض في الحديث المعروف، ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- في الشهود مثل ذلك، فاقتدى إبراهيم به.

[٥٨٩] ذكر حديث ابي جمرة [انه] قال:

قلت للشعبي: اسأل عن الرجل لا ارضاه، فأي شيء اقول؟ قال: قل الله أعلم.

لانه لو ذكر فيه ما يكون من المعاصي [فيكون] قد هتك عليه ستره، وقد امر بالستر على المسلم، وذلك بان يقول: الله أعلم، ولا يزيد على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>