لأن في القسمة معني المعاوضة، وتمييز الملك، فتثبت بالتراضي؛ كسائر المعاوضات.
فإن كان فيهم صغير أو غائب، لم تجز القسمة على الاصطلاح بينهم، ألا أن يكون القاضي أمر بقسمتها.
لأن سبب ثبوت ولاية القسمة هنا اصطلاح القوم فيما بينهم، وتراضيهم، ورضاهم لا يكون حجة على الصغير والغائب، فلم تجز ألا أن يكون القاضي يأمر بقسمتها.
فإذا أمر جاز ذلك على الصغير والغائب.
لأن سبب ثبوت ولاية القسمة هنا أمر القاضي، وللقاضي ولاية الحفظ في مال الصغير والغائب، فتجوز هذه القسمة.
[[أجر القسمة على الرؤوس أو على الانصباء]]
[١١٢٠] وأجر القسمة للقاسم على الصغير والكبير والذكر والأنثى على عدد الرؤوس في قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقالا: على قدر الانصباء.
هما يقولان: هذه مؤونة لحقتهم بسبب الملك، فتتقدر بقدر الملك قياساً على المنفعة الحاصلة من الملك، وهي الثمار، والربح والولد.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute