للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الوجه الثاني: نفقة الأولاد على مولى الأمة، وإن كانت نفقتها على الأب.

لأن الأولاد تبع للأم في الملك، فتكون نفقة الأولاد على المالك

[[نفقة من لا تطيق الجماع إذا زوجها أولياؤها]]

[١٢٩١] قال:

وإذا تزوج الرجل صبية زوجها أبوها أو ولي غير الأب، فطالبوه بنفقتها، فهذا على وجهين:

أما أن تكون مثلها توطأ وتصلح للجماع. أو لا تطيق الجماع.

ففي الوجه الأول يفرض لها القاضي النفقة على الوةج.

وفي الوجه الثاني لا يفرض لها حتى تصير إلى الحال التي تطيق بها الجماع.

وأجمعوا على أن الزوج إذا كان صغيرًا لا يطيق الجماع زوجه أبوه امرأة كبيرة. فطلبت النفقة، فإن القاضي يفرض لها في مال الصبي النفقة.

لأن في المسألة الأولى المنع جاء من قبلها، وفي المسألة الثانية المنع جاء من قبله، فجعل كأن لا منع.

وقد مرت المسألة من قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>