للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يف الثمن بكل المهر لا يباع مرة أخرى، بل يتأخر إلى ما بعد الع؟؟، وإذا بيع في دين النفقة يباع مرة أخرى.

والفرق أن العبد إنما يباع في جميع المهر، والمهر جميعه واجب، فإذا بيع في جميعه مرة لا يباع مرة أخرى، وإن بقى شيء من ذلك المهر.

فأما النفقة فإنها إنما تجب شيئًا فشيئًا، فإذا بيع فإنما يباع فيما اجتمع عليه من النفقات وصارت واجبة.

وأما فيما لم تجتمع ولم تصر واجبة فلا يتصور البيع فيه، فإذا وجبت نفقة أخرى فهذا دين حادث، لم يبع فيه العبد مرة، فجاز بيعه [فيه].

ولو ولدت امرأته أولادًا فهذا على وجهين:

أما أن تكون المرأة حرة أو أمة.

ففي الوجه الأول نفقة الأولاد تكون على العبد؛ لأن الأولاد أحرار تبعًا للأم، والحر لا يستوجب النفقة على العبد، إلا الزوجة، فإنها تستحق النفقة، وإن كانت حرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>